السيد يوسف المدني التبريزي
37
درر الفوائد في شرح الفرائد
[ المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ] ( المسألة الرابعة ) فيما إذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما إذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقه بين الأقل والأكثر ومنه ما إذا وجب صوم شهر هلالي وهو ما بين الهلالين فشك في انه ثلاثون أو ناقص ومثل ما امر بالطهور لأجل الصلاة اعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة فشك في جزئية شئ للوضوء أو الغسل الرافعين واللازم في المقام الاحتياط لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا وانما الشك في تحققه بالأقل فمقتضى اصالة عدم تحققه وبقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به ولزوم الاتيان بالأكثر ولا يجرى هنا ما تقدم من الدليل العقلي والنقلي الدال على البراءة لان البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بينه تفصيلا فإذا شك في تحققه في الخارج فالأصل عدمه والعقل أيضا يحكم بوجوب القطع باحراز ما علم وجوبه تفصيلا اعني المفهوم المعين المبين المأمور به .